تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (226) 4 تعليق

لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:34

يناقش المجلس نصوص المواد بعد 60 يوماً ؟؟؟؟ أعتقد أن المقصود خلال 60 يوماً وليس بعدها.

Adel Hamdy

4 يناير 2014, الساعه 7:10

هو مستقبل مصر لسه هيتعطل علشان5%يتجمعوا

Adel Hamdy

4 يناير 2014, الساعه 7:12

هو مستقبل مصر لسه هيتعطل علشان 1/5يتجمعوا

Adel Hamdy

4 يناير 2014, الساعه 7:10

هو مستقبل مصر لسه هيتعطل علشان5%يتجمعوا

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:34

يناقش المجلس نصوص المواد بعد 60 يوماً ؟؟؟؟ أعتقد أن المقصود خلال 60 يوماً وليس بعدها.