تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
د. عصام سري
قد يستغرق هذا التشكيل سنوات وسنوات والافضل أن يتم تحديد حد اقصي للمدة التي يتم فيها التشكيل للهيئة الوطنية للأنتخابات