تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (228) 7 تعليق

تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.

آخر تحديث منذ 48 دقيقة


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

د. عصام سري

منذ 19 دقيقة

قد يستغرق هذا التشكيل سنوات وسنوات والافضل أن يتم تحديد حد اقصي للمدة التي يتم فيها التشكيل للهيئة الوطنية للأنتخابات

Sayed Awad

18 يناير 2014, الساعه 22:40

معنى كده ان الانتخابات التشريعية قبل الانخابات الرئاسية طبقا للدستور

Sayed Awad

18 يناير 2014, الساعه 22:40

معنى كده ان الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية طبقا للدستور

Mahamad Zake

منذ دقيقة

علي فكره الدستور باطل لان انتا لما بتقول رايك اللي هو مفرض امانه بعد كده بيترمي في الزباله

د. عصام سري

منذ 19 دقيقة

قد يستغرق هذا التشكيل سنوات وسنوات والافضل أن يتم تحديد حد اقصي للمدة التي يتم فيها التشكيل للهيئة الوطنية للأنتخابات