تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (228) 7 تعليق

تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Sayed Awad

منذ دقيقة

معنى كده ان الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية طبقا للدستور