المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed El Turky
اقتراح بمادة اضافية للدستور ( مادة ٢٠٠) رئيس الجمهورية وكافة اعضاء السلطة التنفيذية مسئولين عن التطوير المستمر وتحديث الجهاز الادارى للدولة بما يتواكب مع احدث النظم العالمية كما يتم اصدار القوانين او القرارات التى تحدد الشروط والخبرات المطلوب توافرها فى المسئولين التنفيذيين للتاهل لتولى هذه المناصب