تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (198) 24 تعليق

المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

30 أكتوبر 2013, الساعه 11:49

ارى اضافة على ان يشترط مشاركة الاغلبية العددية للناخبين المقيدين بجداول الانتخابات وقت الاستفتاء على الدستور

Mohamed El Turky

30 أكتوبر 2013, الساعه 12:17

اقتراح بمادة اضافية للدستور ( مادة ٢٠٠) رئيس الجمهورية وكافة اعضاء السلطة التنفيذية مسئولين عن التطوير المستمر وتحديث الجهاز الادارى للدولة بما يتواكب مع احدث النظم العالمية كما يتم اصدار القوانين او القرارات التى تحدد الشروط والخبرات المطلوب توافرها فى المسئولين التنفيذيين للتاهل لتولى هذه المناصب

Ayman Galal

21 نوفمبر 2013, الساعه 21:5

اغلبية ال50% لا تكفي ابدا لاقرار دستور..

Mohamed Khalifa

13 يناير 2014, الساعه 20:35

كان افضل حذف عبارة " أثناء مباشرته حق الدفاع " ــــــــــــــــ وكان اجدي ان تكون هكذا ــــــــ ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه

Mohamed Khalifa

13 يناير 2014, الساعه 20:35

كان افضل حذف عبارة " أثناء مباشرته حق الدفاع " ــــــــــــــــ زاكن اجدي ان تكون هكذا ــــــــ ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه

Adel Elshatanofy

6 يناير 2014, الساعه 0:43

ياخوفي من ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ

احمد الكعبي

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:25

هكذا تبنى دولة القانون باعطاء الحرية والحماية لرجل القانون لا ان تجعل الـ ( الحجي والحجيه ) فوق القانون ... هنيئا لابناء مصر دستورهم ودولتهم التي قرروا ان يجعلوا العلو فيها للقانون وحده

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 14:44

هو ليه مواد الدستور كلها معموله لحمايه الفنانين والاعلامين والقضاه فقط هو كله ضرب مفيش شتيمه ليه

Ayman Degway

2 ديسمبر 2013, الساعه 15:29

يجب ان يتوافق على الدستور على الاقل بنسبة 70%

Ashraf Aziz

23 نوفمبر 2013, الساعه 23:1

الاغلبية تعنى 50% + 1 ولكن الاستفتاء على الدستور يجب ان يكون بنسبة ثلثين عدد الاصوات حتى يكون دستورا معبرا عن كل فئات الشعب

Ayman Galal

21 نوفمبر 2013, الساعه 21:5

اغلبية ال50% لا تكفي ابدا لاقرار دستور..

DrAeda Nagy

20 نوفمبر 2013, الساعه 18:4

بأغلبية النصف +1 من العدد الكلي الذي يحق له الانتخاب واوفق ما قالة السيد

Mohamed El Turky 30 أكتوبر 2013, الساعه 12:10

باقتراح بمواد اضافية للدستور : ( مادة ١٩٨ ) لا يحق للمشرع اصدار اية قوانين تتيح لاى من المسئولين التنفيذين - بدءا من رئيس الجمهورية - اتاحة الحق فى اية استثناءات او صلاحيات للتصالح او اصدار لوائح تككميلية للقانون ويقتصر دور المسؤول المعنى بالتنفيذ اصدار الاجراءات التنفيذية المتوافقة مع القانون نصا وروحا

DrAeda Nagy

20 نوفمبر 2013, الساعه 18:2

بأغلبية النصف +1 من العدد الكلي الذي يحق له الانتخاب