تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (134) 4 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

منذ 41 دقيقة

يضاف - فى نهاية المادة - ويتولى نائب الرئيس كافة المهام الرئاسية بمجرد ايقاف الرئيس عن عمله