تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (134) 4 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed Coutry

6 نوفمبر 2013, الساعه 14:34

جب الفصل بين الاتهامات السياسية و الاتهامات الجنائية... بمعني الاتهام السياسي بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لكن الاتهام الجنائي أذا توافُرت الأدلَّة يجب تقديمها الي مجلس الشعب و يكون قرار المجلس اجرائي فقط و يتم ايقاف الرئيس و تحيل صلحيات الرئيس الي رئيس الوزراء

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 22:6

يضاف - فى نهاية المادة - ويتولى نائب الرئيس كافة المهام الرئاسية بمجرد ايقاف الرئيس عن عمله

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:59

اذا قتل الرئيس شخص لا يتهم الا بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 8:16

وماذا عن إلتزامات رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه مقابل تقديم أعضاء مجلس النواب لطلب الإحامة خاصة من ناحية تحديد مدة زمنية يجب الرد فيها على طلب الإحاطة وعدم تجاوز تلك المدة منعاً لإضاعة الوقت أو تمرير بعض الموضوعات . النص للمادة 134 يحتاج إعادة صياغة لإظهار إلتزامات الحكومة أو النواب .

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:59

اذا قتل الرئيس شخص لا يتهم الا بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء

Mohamed Coutry

6 نوفمبر 2013, الساعه 14:34

جب الفصل بين الاتهامات السياسية و الاتهامات الجنائية... بمعني الاتهام السياسي بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لكن الاتهام الجنائي أذا توافُرت الأدلَّة يجب تقديمها الي مجلس الشعب و يكون قرار المجلس اجرائي فقط و يتم ايقاف الرئيس و تحيل صلحيات الرئيس الي رئيس الوزراء

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 22:6

يضاف - فى نهاية المادة - ويتولى نائب الرئيس كافة المهام الرئاسية بمجرد ايقاف الرئيس عن عمله