تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (134) 4 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Coutry

6 نوفمبر 2013, الساعه 14:34

جب الفصل بين الاتهامات السياسية و الاتهامات الجنائية... بمعني الاتهام السياسي بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لكن الاتهام الجنائي أذا توافُرت الأدلَّة يجب تقديمها الي مجلس الشعب و يكون قرار المجلس اجرائي فقط و يتم ايقاف الرئيس و تحيل صلحيات الرئيس الي رئيس الوزراء