تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (134) 4 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:59

اذا قتل الرئيس شخص لا يتهم الا بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء