يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات . ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنه ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، و يـدخـل في إختصاص هـذه المجالـس سلطـة إستجـواب أعضـاء مجلـس الشعـب الممثليـن لـدوائـرهـا ، و إستجـواب المحافظيـن و رؤسـاء المـدن الممثليـن لهـا ،ويحددالقانـون باقـي اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .
Yasser El Agamy
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات . ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنه ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، و يـدخـل في إختصاص هـذه المجالـس سلطـة إستجـواب أعضـاء مجلـس الشعـب الممثليـن لـدوائـرهـا ، و إستجـواب المحافظيـن و رؤسـاء المـدن الممثليـن لهـا ،ويحددالقانـون باقـي اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .