تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (153) 7 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed Coutry

6 نوفمبر 2013, الساعه 22:41

(مقترح ثان) أحسن تنتخب كل وحده محليه مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، علي أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عاماً، وربع العدد للمرأه ويحدد اختصاصات تلك المجالس ومواردها المالية وضمانات اعضاءها، و استقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة علي أوجة النشاط المختلفه وفي طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابه المختلفة من اقترحات وتوجيه أسئلة وطلبات واستجوابات وغيرها وفي سحب الثقه من رؤساء الوحدات المحلية.

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:14

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات . ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنه ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، و يـدخـل في إختصاص هـذه المجالـس سلطـة إستجـواب أعضـاء مجلـس الشعـب الممثليـن لـدوائـرهـا ، و إستجـواب المحافظيـن و رؤسـاء المـدن الممثليـن لهـا ،ويحددالقانـون باقـي اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:14

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات . ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنه ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، و يـدخـل في إختصاص هـذه المجالـس سلطـة إستجـواب أعضـاء مجلـس الشعـب الممثليـن لـدوائـرهـا ، و إستجـواب المحافظيـن و رؤسـاء المـدن الممثليـن لهـا ،ويحددالقانـون باقـي اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 11:41

النص مقبول

Adel Elshatanofy

31 ديسمبر 2013, الساعه 3:3

الرجاء دراسة ملفاتهم أولا عن ط.يق لجنة متخصصة قبل تعينهم ويكونوا من الخبرة والكفائة.

sherif said

29 نوفمبر 2013, الساعه 19:46

كل سنتين او ثلاثة على الاكثر

Sameh Arafa

18 نوفمبر 2013, الساعه 20:13

ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:14

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات . ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنه ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، و يـدخـل في إختصاص هـذه المجالـس سلطـة إستجـواب أعضـاء مجلـس الشعـب الممثليـن لـدوائـرهـا ، و إستجـواب المحافظيـن و رؤسـاء المـدن الممثليـن لهـا ،ويحددالقانـون باقـي اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:14

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات . ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنه ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، و يـدخـل في إختصاص هـذه المجالـس سلطـة إستجـواب أعضـاء مجلـس الشعـب الممثليـن لـدوائـرهـا ، و إستجـواب المحافظيـن و رؤسـاء المـدن الممثليـن لهـا ،ويحددالقانـون باقـي اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .

Mohamed Coutry

6 نوفمبر 2013, الساعه 22:41

(مقترح ثان) أحسن تنتخب كل وحده محليه مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، علي أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عاماً، وربع العدد للمرأه ويحدد اختصاصات تلك المجالس ومواردها المالية وضمانات اعضاءها، و استقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة علي أوجة النشاط المختلفه وفي طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابه المختلفة من اقترحات وتوجيه أسئلة وطلبات واستجوابات وغيرها وفي سحب الثقه من رؤساء الوحدات المحلية.