تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (153) 7 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.

آخر تحديث منذ دقيقة


Sameh Arafa

18 نوفمبر 2013, الساعه 20:13

ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة