يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (153) 7 تعليق
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
آخر تحديث منذ دقيقة
Sameh Arafa
ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة
أضف ردك الآن !
Sameh Arafa
ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة