تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (153) 7 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Adel Elshatanofy

31 ديسمبر 2013, الساعه 3:3

الرجاء دراسة ملفاتهم أولا عن ط.يق لجنة متخصصة قبل تعينهم ويكونوا من الخبرة والكفائة.