تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (138) 11 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Bahaa Salaheldin

22 نوفمبر 2013, الساعه 19:40

تلغى الفقرة الخاصة بعدم حمل أحد الوالدين الجنسية المصرية حتى لا نحرم من الكفاءات