لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺑﻌﺪ،
لقد حاولت الاتصال بكم ولكن لم يجيب أحد.أتمني أن يصلكم هذا البريد و أن تأخذواما فيه بعين الاعتبار.
لدي وجهة نظر واقتراح بشأن الدستور الجديد فأنا أعتقد أن الدستورالحالي فيه خلل كبير في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية و لا يراعي حقوق المصريين الحاملين لجنسية مزدوجة بالأخص. أعتقد أنه من الخطأ الكبير أن نمنع المصريين المؤهلين تأهيلا عاليا مثل زويل وغيره الكثير من خوض الانتخابات الرئاسية على أساس جنسيتهم المزدوجة. في رأيي هذا ليس فقط يعد تمييز ضد شريحة واسعة من المصريين ولكن أيضا يحرم البلاد من أفضل المواهب والعقول المصرية التي أثبتت كفاءتها ليس فقط على المستوى المحلي بل و الدولي فنحرم مصرمن هذه الكفاءات ونحرم هؤلاء المصريين من الفرصه المتكافئة لخدمة وطنهم كإخوانهم من المصريين بالداخل. هناك العديد من الأسباب وراء سعي بعض المصريين للحصول على جنسية مزدوجة، و هي أسباب لا تعني بالضرورة عدم ولاء هؤلاء لوطنهم الأم. على سبيل المثال، هناك مصريين نجحوا في الخارج و سعوا للحصول على الجنسية المزدوجة لكي يضمنوا استمرار هذا النجاح دون التعرض لالتمييزضدهم أو ليحصلوا على فرص متساوية في شغل المناصب العليا التي عادتا ما تكون حكرا لابناء البلد الأصلين أوليكون لهم حقوقا متساوية للفوائد والمزايا المتاحة هناك فيحققوا ما لم يكن ليحققوه بجنسيتهم المصرية خارج وطنهم. هناك مثال آخر، و هم المصريين الذين ولدوا بالخارج، ووجدوا أنفسهم حاملين لجنسية مزدوجة بالرغم من انهم امضىوا معظم حياتهم في مصرولم يختارو أن يحملوا جنسية اخري بل اختارها لهم أهلهم حين كانوا يدرسوا أو يعملو بالخارج!
أنا أيضا أعتقد أنه من غير الإنصاف ويعد من التمييز أن يحرم المصريين الأكفاء والقادرين على الترشح إلى الانتخابات الرئاسية لمجرد أنهم اختاروا يوما أن يتزوجوا من غيرمصريات أو من مصريات مزدوجات الجنسية، أو لأن أحد من آبائهم أو أجدادهم كان غيرمصري أومزدوج الجنسية.
إذا كان السبب وراء ذلك هو ضمان وطنية و ولاء المرشحين للرئاسة او لرئاسة الوزراء فهناك العديد من المعايير و الشروط التي يمكننا وضعها لضمان ذلك مثل؛ - تخلي المرشح عن جنسيته الأخرى (مثلا ٢-٥ سنوات) قبل الترشح للرئاسة - استقراره في مصر على الأقل (٣ سنوات) قبل الترشح للرئاسة - عدم الغياب عن مصرأكثر من ٥ سنوات متصله قبل استقراره في مصر - أن يكون قد قضي مرحلة تعليمية كامله في مصر (إبتدائية، إعدادية ، ثانوية ، جامعيه) - أن يشتغل بالعمل العام أو السياسي في مصر ٣ سنوات على الأقل قبل الترشح للرئاسة
بعد كل هذه الشروط إذا قبلت غالبية الشعب المصري هذا المرشح وصوتوا لصالحه بعد أن عرفوا ما له و ما عليه يكون قد نجح هذا الشخص في كسب قلوب وعقول المصريين وأثبت للجميع أنه هو الأفضل و الأقدرلحكم مصرفهنيئا له و هنيئا علينا إن شاء الله. في النهاية أشكر لكم جهدكم و أدعوالله أن يهدينا و يهديكم لما يحب و يرضى و أن يوفقنا و يوفقكم لما فيه صالح الوطن.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
م. تامر زكي
رئيس الوزراء 40 سنة حيث انه يقوم بمهام الرئيس حال غيابه
أه ، هنا يجب ضرورة ، وأكرر ضرورة إضافة على النص للمادة 138 فى النهاية بما معناه : ويلتزم ( وهنا الإلتزام ضرورى على مجلس النواب ليحترم المواطن ، و أيضاً منعاً لإضاعة الوقت وتسويف الأمور و عدم إحترام المراسلات وملاحظات المواطنين ) مجلس النواب بإحاطة صاحب الشأن بنتيجتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز ( 3وليكن 30 يوماً ) من تاريخ إستلام سكرتارية أو مكتب إستقبال المواطنين بمجلس النواب رسمياً وبختم المجلس على نسخة خطاب المواطن بإستلامهم لأصل الخطاب . أليس ذلك أفضل ؟ مش مشكلة النص هنا قد يزيد ولكن المادة 138 مادة هامة جداً لكل المصريين ويجب إضافة ذلك الإلتزام على مجلس النواب والذى من المفترض أنه يعمل لخدمة المواطنين . مش كدة و اللا إيه ؟؟
يا خلق هوه 90 % ممن يحصلون على درجاتهم العلمية من الخارج حصلوا على جنسيات اخرى الكفائات نلقيها فى القمامة ايه العنصرية العمياء هذه
قد يكون هذا منطقياً في رئيس مجلس الوزراء لأنة يقتسم السلطة مع رئيس الجمهورية ولكني لا أجدة منطقياً في الوزراء أو أعضاء الحكومة لأن ذلك يخرج كل الكفاءات التي بالخارج ونحن في أشد الأحتياج لها.
تعديل مقترح يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أو عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، أو متزوجًا من غير مصرى أو حمل أولاده جنسية اخرى . ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
تلغى الفقرة الخاصة بعدم حمل أحد الوالدين الجنسية المصرية حتى لا نحرم من الكفاءات
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺑﻌﺪ،
لقد حاولت الاتصال بكم ولكن لم يجيب أحد.أتمني أن يصلكم هذا البريد و أن تأخذواما فيه بعين الاعتبار.
لدي وجهة نظر واقتراح بشأن الدستور الجديد فأنا أعتقد أن الدستورالحالي فيه خلل كبير في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية و لا يراعي حقوق المصريين الحاملين لجنسية مزدوجة بالأخص. أعتقد أنه من الخطأ الكبير أن نمنع المصريين المؤهلين تأهيلا عاليا مثل زويل وغيره الكثير من خوض الانتخابات الرئاسية على أساس جنسيتهم المزدوجة. في رأيي هذا ليس فقط يعد تمييز ضد شريحة واسعة من المصريين ولكن أيضا يحرم البلاد من أفضل المواهب والعقول المصرية التي أثبتت كفاءتها ليس فقط على المستوى المحلي بل و الدولي فنحرم مصرمن هذه الكفاءات ونحرم هؤلاء المصريين من الفرصه المتكافئة لخدمة وطنهم كإخوانهم من المصريين بالداخل. هناك العديد من الأسباب وراء سعي بعض المصريين للحصول على جنسية مزدوجة، و هي أسباب لا تعني بالضرورة عدم ولاء هؤلاء لوطنهم الأم. على سبيل المثال، هناك مصريين نجحوا في الخارج و سعوا للحصول على الجنسية المزدوجة لكي يضمنوا استمرار هذا النجاح دون التعرض لالتمييزضدهم أو ليحصلوا على فرص متساوية في شغل المناصب العليا التي عادتا ما تكون حكرا لابناء البلد الأصلين أوليكون لهم حقوقا متساوية للفوائد والمزايا المتاحة هناك فيحققوا ما لم يكن ليحققوه بجنسيتهم المصرية خارج وطنهم. هناك مثال آخر، و هم المصريين الذين ولدوا بالخارج، ووجدوا أنفسهم حاملين لجنسية مزدوجة بالرغم من انهم امضىوا معظم حياتهم في مصرولم يختارو أن يحملوا جنسية اخري بل اختارها لهم أهلهم حين كانوا يدرسوا أو يعملو بالخارج!
أنا أيضا أعتقد أنه من غير الإنصاف ويعد من التمييز أن يحرم المصريين الأكفاء والقادرين على الترشح إلى الانتخابات الرئاسية لمجرد أنهم اختاروا يوما أن يتزوجوا من غيرمصريات أو من مصريات مزدوجات الجنسية، أو لأن أحد من آبائهم أو أجدادهم كان غيرمصري أومزدوج الجنسية.
إذا كان السبب وراء ذلك هو ضمان وطنية و ولاء المرشحين للرئاسة او لرئاسة الوزراء فهناك العديد من المعايير و الشروط التي يمكننا وضعها لضمان ذلك مثل؛ - تخلي المرشح عن جنسيته الأخرى (مثلا ٢-٥ سنوات) قبل الترشح للرئاسة - استقراره في مصر على الأقل (٣ سنوات) قبل الترشح للرئاسة - عدم الغياب عن مصرأكثر من ٥ سنوات متصله قبل استقراره في مصر - أن يكون قد قضي مرحلة تعليمية كامله في مصر (إبتدائية، إعدادية ، ثانوية ، جامعيه) - أن يشتغل بالعمل العام أو السياسي في مصر ٣ سنوات على الأقل قبل الترشح للرئاسة
بعد كل هذه الشروط إذا قبلت غالبية الشعب المصري هذا المرشح وصوتوا لصالحه بعد أن عرفوا ما له و ما عليه يكون قد نجح هذا الشخص في كسب قلوب وعقول المصريين وأثبت للجميع أنه هو الأفضل و الأقدرلحكم مصرفهنيئا له و هنيئا علينا إن شاء الله. في النهاية أشكر لكم جهدكم و أدعوالله أن يهدينا و يهديكم لما يحب و يرضى و أن يوفقنا و يوفقكم لما فيه صالح الوطن.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
م. تامر زكي
رئيس الوزراء 40 سنة حيث انه يقوم بمهام الرئيس حال غيابه
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة