لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Khaled Hassanen
يا خلق هوه 90 % ممن يحصلون على درجاتهم العلمية من الخارج حصلوا على جنسيات اخرى الكفائات نلقيها فى القمامة ايه العنصرية العمياء هذه