تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (138) 11 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Khaled Hassanen

3 ديسمبر 2013, الساعه 8:4

يا خلق هوه 90 % ممن يحصلون على درجاتهم العلمية من الخارج حصلوا على جنسيات اخرى الكفائات نلقيها فى القمامة ايه العنصرية العمياء هذه