لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Khafagy
الفيصل فى القصة هل تم تحصين منصب النائب العام ليصبح كامل الاستقلال ام لا فاذا كان مستقلا تماما فلا داعى لكل هذه المادة هذا فى الشق الجنائى اما فى الشق السياسى فلرئيس الجمهورية ان يقيل الحكومة ولمجلس الشعب ان يسحب الثقة من الرئيس وحكومته اذا اصر على استمرار رئيس الوزراء بشرط ان يكون ذلك من حق المجلس كما تقدم