لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ماذا لو صدم الوزير بسيارته الخاصة مواطن هل نحتاج موافقة اغلبية البرلمان
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الشعب ولاى مواطن الحق فى اتهام رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم، أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه النائب العـام . ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه، أو الاستمرار فيها . وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة.
الفيصل فى القصة هل تم تحصين منصب النائب العام ليصبح كامل الاستقلال ام لا فاذا كان مستقلا تماما فلا داعى لكل هذه المادة هذا فى الشق الجنائى اما فى الشق السياسى فلرئيس الجمهورية ان يقيل الحكومة ولمجلس الشعب ان يسحب الثقة من الرئيس وحكومته اذا اصر على استمرار رئيس الوزراء بشرط ان يكون ذلك من حق المجلس كما تقدم
ما معنى الأغلبية المُـطلقة هل المقصود بها 50 % + 1 أم ماذا
-المادة تتعارض مع المادة 38 و كل المواد الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين، و تضع أعضاء الحكومة فوق مستوى النقد أو الإتهام. -تعزز أسباب الفساد و تقارب المصالح ما بين أعضاء الحكومة و النائب العام و أعضاء مجلس الشعب للتكالب على مظالم المواطن. -هي نفس معنى المادة 166 التي اعترضنا عليها من قبل في دستور الإخوان السابق.
المادة تتعارض مع كل المواد السابقة الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين، و تضع أعضاء الحكومة فوق مستوى النقد أو الإتهام، و أصلا يجب تعريف مصطلح "أعضاء الحكومة" و من هم؟
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الشعب ولاى مواطن الحق فى اتهام رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم، أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه النائب العـام . ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه، أو الاستمرار فيها . وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة.
ماذا لو صدم الوزير بسيارته الخاصة مواطن هل نحتاج موافقة اغلبية البرلمان
الفيصل فى القصة هل تم تحصين منصب النائب العام ليصبح كامل الاستقلال ام لا فاذا كان مستقلا تماما فلا داعى لكل هذه المادة هذا فى الشق الجنائى اما فى الشق السياسى فلرئيس الجمهورية ان يقيل الحكومة ولمجلس الشعب ان يسحب الثقة من الرئيس وحكومته اذا اصر على استمرار رئيس الوزراء بشرط ان يكون ذلك من حق المجلس كما تقدم
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة