يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (147) 6 تعليق
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
آخر تحديث منذ 48 دقيقة
Osama Arafa
ماذا لو صدم الوزير بسيارته الخاصة مواطن هل نحتاج موافقة اغلبية البرلمان
أضف ردك الآن !
Osama Arafa
ماذا لو صدم الوزير بسيارته الخاصة مواطن هل نحتاج موافقة اغلبية البرلمان