لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ramy Abdeen
-المادة تتعارض مع المادة 38 و كل المواد الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين، و تضع أعضاء الحكومة فوق مستوى النقد أو الإتهام. -تعزز أسباب الفساد و تقارب المصالح ما بين أعضاء الحكومة و النائب العام و أعضاء مجلس الشعب للتكالب على مظالم المواطن. -هي نفس معنى المادة 166 التي اعترضنا عليها من قبل في دستور الإخوان السابق.