تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (149) 2 تعليق

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.

آخر تحديث منذ 10 دقيقة


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 10:25

ده عادى جداً . أستغرب من المادة 148 ونصها هل الدستور يجب أن يوضح هذا الأمر البديهى . ؟؟؟ حقيقة غريب جداً أن ينص الدستور على أن لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للإجتماع و التشاور و أنه يتولى رئاسة الإجتماع

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 22:30

ويضاف على المادة ان تكون الموازنة المالية لاى وحدة ادارية ضمن الموازنة العامة للدولة ولا يحق لاى وحدة الاحتفاظ باى موارد تم تحصيلها ويتعين ادراجها بموازنة الدولة