تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (140) 6 تعليق

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 22:20

تعاد الصياغة ليشمل الحظر كافة الشركات التى يمتلك او يساهم بها المسئول ب٢٥ بالمائة على الاقل كما يشمل الحظر جميع افراد اسرة المسؤول حتى الدرجة الرابعة

Hany Omran

13 ديسمبر 2013, الساعه 20:33

مدة رئاسة رئيس الجمهورية المنتخب 4 سنوات ومجلس النواب 5 سنوات هل هذا يصح ان يستمر مجلس النواب بعد انتهاء مدة رئاسة الرئيس المنتخب ؟

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 16:18

وماذا عن أقرباء الدرجة الأولي؟

Ehab Ahmed

12 يناير 2014, الساعه 4:49

كدا عنب

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 9:13

النص مقبول

Hany Omran

13 ديسمبر 2013, الساعه 20:33

مدة رئاسة رئيس الجمهورية المنتخب 4 سنوات ومجلس النواب 5 سنوات هل هذا يصح ان يستمر مجلس النواب بعد انتهاء مدة رئاسة الرئيس المنتخب ؟

mohamedshams73 .

12 ديسمبر 2013, الساعه 22:23

كنت افضل خمس سنوات

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 16:18

وماذا عن أقرباء الدرجة الأولي؟

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 22:20

تعاد الصياغة ليشمل الحظر كافة الشركات التى يمتلك او يساهم بها المسئول ب٢٥ بالمائة على الاقل كما يشمل الحظر جميع افراد اسرة المسؤول حتى الدرجة الرابعة