تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (181) 5 تعليق

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


احمد عيسي بدير

16 نوفمبر 2013, الساعه 13:57

اري ان يتم دمج الصحف المستقلة (الاجنبيةوالتي تصدر من الخارج وعددها 3050 صحيفة )الي هذه المادة من الدستور وان يتم اختيار من يمثلهم جميعا بالهيئة الوطنية للصحافة والاعلام ........... وان كنت اري ايضا ان يتم حذف كلمة مستقلة هذه فالكل امام القانون سواء بدون اي استثناءات وغير ذلك قد يفتح الباب علي مصراعيه لتشكيل عدة هيئات اخري وايضا تحت مسمي مستقلة ........ مع وافر تحياتي