تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (181) 5 تعليق

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 59 دقيقة


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 23:25

ارى ان يتم دمج هذه الهيئة مع المجلس الوطنى للاعلام درءا لتضارب الاختصاصات وتوحيد السياسات

Usama Altony

12 نوفمبر 2013, الساعه 10:37

انا يحيرنى فى الموضوع دا كله هى كلمة مستقلة فماذا تقصدون بهذه الكلمة ؟ ؟ ؟ .....أى هيئة فى البلد أو جهاز أو مؤسسة هى تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية ....و البلد مهياش فوضى فالكل سوف يتم محاسبته و سؤاله ومن قال على أى هيئة أو سلطة أو جهاز أو مؤسسة أو أى شكل من أشكال الدولة أو الجمعيات الخاصة أو العامة أنها أو أى واحدة منها أنها هييئة مستقلة عليه أن يبحث لوحده بعيدا عن الدولة (يعنى خليك فى الصحراء وٌول هيئة مستقلة ) وليعتزلوا المعيشة فى المدن

Usama Altony

12 نوفمبر 2013, الساعه 10:50

انا ال محيرنى فى الموضوع دا كله هى كلمة (مستقلة ) يعنى ايه هيئة مستقلة ! ماذا تقصدون بذلك ؟! اعلم أن كل هيئة أو مؤسسة أو جهاز أو حتى جمعية خاصة أو حتى القطاع الخاص نفسه أو أى سلطة قضائية كانت أو تشريعية أو أى سلطة عفريتيه .....هى فى النهاية تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية فهو سيادته يرأس الكل و يحاسب الكل ولا يوجد سلطان يستقل عن سلطان السيد رئيس الجمهورية.......معلش البلد مهياش فوضى فمن يردد هذا الكلام عليه أن يبحث لنفسه مكانا فى الصحراء لوحده يعيش فيه ...بعيدا عن الدولة فباذن الله لن يتم السماح لأحد باللعب فى هذه الدولة ..هذه بلد محترمة وأهلها أناس محترمون وليست بلادا فوضى أو بلاد تفسى فيها العفاريت ..........وشكرا

Adel Elshatanofy

4 يناير 2014, الساعه 4:29

ارجو زيادة الرقابة علي المجالس المحلية.

احمد عيسي بدير

16 نوفمبر 2013, الساعه 13:57

اري ان يتم دمج الصحف المستقلة (الاجنبيةوالتي تصدر من الخارج وعددها 3050 صحيفة )الي هذه المادة من الدستور وان يتم اختيار من يمثلهم جميعا بالهيئة الوطنية للصحافة والاعلام ........... وان كنت اري ايضا ان يتم حذف كلمة مستقلة هذه فالكل امام القانون سواء بدون اي استثناءات وغير ذلك قد يفتح الباب علي مصراعيه لتشكيل عدة هيئات اخري وايضا تحت مسمي مستقلة ........ مع وافر تحياتي

Usama Altony

12 نوفمبر 2013, الساعه 10:50

انا ال محيرنى فى الموضوع دا كله هى كلمة (مستقلة ) يعنى ايه هيئة مستقلة ! ماذا تقصدون بذلك ؟! اعلم أن كل هيئة أو مؤسسة أو جهاز أو حتى جمعية خاصة أو حتى القطاع الخاص نفسه أو أى سلطة قضائية كانت أو تشريعية أو أى سلطة عفريتيه .....هى فى النهاية تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية فهو سيادته يرأس الكل و يحاسب الكل ولا يوجد سلطان يستقل عن سلطان السيد رئيس الجمهورية.......معلش البلد مهياش فوضى فمن يردد هذا الكلام عليه أن يبحث لنفسه مكانا فى الصحراء لوحده يعيش فيه ...بعيدا عن الدولة فباذن الله لن يتم السماح لأحد باللعب فى هذه الدولة ..هذه بلد محترمة وأهلها أناس محترمون وليست بلادا فوضى أو بلاد تفسى فيها العفاريت ..........وشكرا

Usama Altony

12 نوفمبر 2013, الساعه 10:37

انا يحيرنى فى الموضوع دا كله هى كلمة مستقلة فماذا تقصدون بهذه الكلمة ؟ ؟ ؟ .....أى هيئة فى البلد أو جهاز أو مؤسسة هى تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية ....و البلد مهياش فوضى فالكل سوف يتم محاسبته و سؤاله ومن قال على أى هيئة أو سلطة أو جهاز أو مؤسسة أو أى شكل من أشكال الدولة أو الجمعيات الخاصة أو العامة أنها أو أى واحدة منها أنها هييئة مستقلة عليه أن يبحث لوحده بعيدا عن الدولة (يعنى خليك فى الصحراء وٌول هيئة مستقلة ) وليعتزلوا المعيشة فى المدن

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 23:25

ارى ان يتم دمج هذه الهيئة مع المجلس الوطنى للاعلام درءا لتضارب الاختصاصات وتوحيد السياسات