يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (158) 19 تعليق
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
soliman osman
طيب انا راضى ذمه ابوكم هى الكوسه رقم واحد في مصر ولا انا غلطان ههههههههههههههههه
أضف ردك الآن !
soliman osman
طيب انا راضى ذمه ابوكم هى الكوسه رقم واحد في مصر ولا انا غلطان ههههههههههههههههه