تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (158) 19 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hesham Kamal

26 أكتوبر 2013, الساعه 0:35

الدستورية و مجلس الدولة من 71 و هما هيئات و جم السنة اللى فاتت اخترعت لفظ جهات ليس لهدف الا تفرقة غير مبررة مع اقرانهم بالهيئات القضائية الاخرى توحيد المسمى واجب وطنى ، لو مش حتخلوا القائمين بالعدالة يحسوا بالعدالة و المساواة بينهم فلا تنتظروا اقامة العدالة بين العباد