يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (179) 5 تعليق
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mahmoud Hamdoun
الافضل , أن يتضمن الطعن على قرارات الهيئة امام دائرة قضائية خاصة بمجلس الدولة تشّكل لهذا الغرض ضمن دوائر المحكمة الادارية العليا , ويكون حكمها نهائي وغير قابل للطعن .
أضف ردك الآن !
Mahmoud Hamdoun
الافضل , أن يتضمن الطعن على قرارات الهيئة امام دائرة قضائية خاصة بمجلس الدولة تشّكل لهذا الغرض ضمن دوائر المحكمة الادارية العليا , ويكون حكمها نهائي وغير قابل للطعن .