ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
آخر تحديث منذ 33 دقيقة
ولا يجوز إعلان النتيجة النهائية والتصديق عليها الا بعد الفصل في كافة الطعون .
الافضل , أن يتضمن الطعن على قرارات الهيئة امام دائرة قضائية خاصة بمجلس الدولة تشّكل لهذا الغرض ضمن دوائر المحكمة الادارية العليا , ويكون حكمها نهائي وغير قابل للطعن .
تعديل مقترح يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها . واستثناءً من ذلك يتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات اتحت إشراف أعضاء من الجهات، والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون . وينظم القانون إجراءات الطعن فى قرارات الهيئة أمام محاكم مجلس الدولة ، والفصل فيه وفقًا لمواعيد محددة، بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، والاستفتاءات، أو إعلان نتائجها النهائية .
لجنة الانتخابات السابقة لم تلحظ ان الرئيس السابق كان محبوسا وسمحت بدخوله الانتخابات كما انه لم يقدم اقرار الذمة المالية 1 كيف تتم متحسبة مثل هذه اللجنة 2 ماهو التصرف فيما قامت به من اعمال ووصول غير مرغبين الي مناصب هامة
الافضل , أن يتضمن الطعن على قرارات الهيئة امام دائرة قضائية خاصة بمجلس الدولة تشّكل لهذا الغرض ضمن دوائر المحكمة الادارية العليا , ويكون حكمها نهائي وغير قابل للطعن .
ولا يجوز إعلان النتيجة النهائية والتصديق عليها الا بعد الفصل في كافة الطعون .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة