تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (179) 5 تعليق

ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

آخر تحديث منذ 33 دقيقة


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 4:4

مش فاهم ليه عشره فهمت خلاص برايز ور الماده ده

Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 11:0

ولا يجوز إعلان النتيجة النهائية والتصديق عليها الا بعد الفصل في كافة الطعون .

Mahmoud Hamdoun

24 نوفمبر 2013, الساعه 10:9

الافضل , أن يتضمن الطعن على قرارات الهيئة امام دائرة قضائية خاصة بمجلس الدولة تشّكل لهذا الغرض ضمن دوائر المحكمة الادارية العليا , ويكون حكمها نهائي وغير قابل للطعن .

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 11:52

تعديل مقترح يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها . واستثناءً من ذلك يتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات اتحت إشراف أعضاء من الجهات، والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون . وينظم القانون إجراءات الطعن فى قرارات الهيئة أمام محاكم مجلس الدولة ، والفصل فيه وفقًا لمواعيد محددة، بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، والاستفتاءات، أو إعلان نتائجها النهائية .

Moh Man

26 نوفمبر 2013, الساعه 8:41

لجنة الانتخابات السابقة لم تلحظ ان الرئيس السابق كان محبوسا وسمحت بدخوله الانتخابات كما انه لم يقدم اقرار الذمة المالية 1 كيف تتم متحسبة مثل هذه اللجنة 2 ماهو التصرف فيما قامت به من اعمال ووصول غير مرغبين الي مناصب هامة

Mahmoud Hamdoun

24 نوفمبر 2013, الساعه 10:9

الافضل , أن يتضمن الطعن على قرارات الهيئة امام دائرة قضائية خاصة بمجلس الدولة تشّكل لهذا الغرض ضمن دوائر المحكمة الادارية العليا , ويكون حكمها نهائي وغير قابل للطعن .

Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 11:0

ولا يجوز إعلان النتيجة النهائية والتصديق عليها الا بعد الفصل في كافة الطعون .

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 4:4

مش فاهم ليه عشره فهمت خلاص برايز ور الماده ده