يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائمًا، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Farag Bosat
يجب اسناد القضاء التاديبى للنيابه الاداريه فهى الاقدر والاجدر من غيرها على توليه للصالح العام فهى الجهه الوحيده القادره على محاربة الفساد الذى استشرى فى كافة مرافق الدوله وذلك بسبب غل يد النيابه الاداريه على مر العصور وسلب اختصاصاتها وخروج العديد من الجهات من ولايتها فعلى المشرع الدستورى ان يراعى مصلحة البلاد والشعب