يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائمًا، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
محمد سعيد
يجب تحديد الرقابة الادارية لكل وزارة للقضاء على اى فساد.....