تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (111) 3 تعليق

يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 3:12

ليس لهم الحق في الحضور إلا بدعوة !!!!!

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 8:40

النص يبدو مقبول

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 8:40

النص يبدو مقبول

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 3:12

ليس لهم الحق في الحضور إلا بدعوة !!!!!