يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
محمود التلاتى
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة، وإجراءات صرفها.. وذلك بمراعات دخول المواطنين