تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (101) 10 تعليق

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 10:15

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة، وإجراءات صرفها.. وذلك بمراعات دخول المواطنين

Emad El Sabbagh

27 ديسمبر 2013, الساعه 23:33

فين مادة الغاء مجلس الشورى أو غيره من المجالس وأن مجلس النواب وحده هو سلطة التشريع والشورى بين أعضائه

Ahmed Elsadany

منذ 10 دقيقة

اضافة شروط عضوية المجلس من ابوين مصريين وان يكون انهى الخدة العسكرية او اعفى منها وخلو صحيفته الجنائية من الجرائم وان يكون حسن السيرة الذاتية وان لايكون ممولا من جهات اجنبية او يكون مال دعايته الانتخابية من حرام اذا ثبت ذلك تسقط عضويته حتى لو كان رئيس المجلس لان مبنى على فهو باطل

Ahmed Borham

8 يناير 2014, الساعه 13:7

ياجدان نشغل مخنا يعنى اى ماده تلغى مجلس الشورى هو الدستور مجبش سيرته ولا اسمه يبقى مفيش حاجه اسمها مجلس شورى يعنى ايه ماده تلغيه مش فاهم

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 7:53

هل سيكون تولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدوله وحده فقط . إذن يجب إيضاح ذلك لعدم تداخل الإختصاصات + يجب الإشارة بوضوح أن مجلس النواب سيكون مسئولاً عن قراراته إذا تسببت فى إخفاقات للدولة و المواطنين . يجب تعديل الصياغة لتكون بشكل أوضح وأشمل .

Mohammed Mashaal

29 ديسمبر 2013, الساعه 16:4

يجب إلغاء مجلس الشوري لعدم جدواه

Emad El Sabbagh

27 ديسمبر 2013, الساعه 23:33

فين مادة الغاء مجلس الشورى أو غيره من المجالس وأن مجلس النواب وحده هو سلطة التشريع والشورى بين أعضائه

Yasser Sayyad

17 ديسمبر 2013, الساعه 10:47

لابد من النص على أطر محاسبة للمسئولين من خلال لجان مختصه معينة بالمجلس وإلزام المسئولين لحضور طلبات النواب للرد على طلبات المجلس .. وأن لا يتم فرض أية رسوم أو ضرائب من قبل بعض الوزارات الخدمية إلا بموجب نص قانونى يتم التصويت عليه من داخل المجلس ثم يتم عرضه على المحكمة الدستورية للنظر فى مدى دستورية القانون وأن يتم تحديد فترة لا تزيد عن ستة أشهر لمناقشة سلبيات وإيجابيات وتداعيات هذا القانون ..

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 10:15

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة، وإجراءات صرفها.. وذلك بمراعات دخول المواطنين

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 4:13

طيب احنا هننتنفخ ضرايب هههههههههههههه