تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (101) 10 تعليق

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Emad El Sabbagh

منذ 48 دقيقة

فين مادة الغاء مجلس الشورى أو غيره من المجالس وأن مجلس النواب وحده هو سلطة التشريع والشورى بين أعضائه