تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (101) 10 تعليق

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 7:53

هل سيكون تولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدوله وحده فقط . إذن يجب إيضاح ذلك لعدم تداخل الإختصاصات + يجب الإشارة بوضوح أن مجلس النواب سيكون مسئولاً عن قراراته إذا تسببت فى إخفاقات للدولة و المواطنين . يجب تعديل الصياغة لتكون بشكل أوضح وأشمل .