تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (101) 10 تعليق

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Borham

8 يناير 2014, الساعه 13:7

ياجدان نشغل مخنا يعنى اى ماده تلغى مجلس الشورى هو الدستور مجبش سيرته ولا اسمه يبقى مفيش حاجه اسمها مجلس شورى يعنى ايه ماده تلغيه مش فاهم