تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أقترح : "يجوز لعشرة أعضاء من مجلس الشعب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه"
النص قانونى جداً . المهم سرعة الفصل فى إجراءات التقاضى وبلاش التطويل الأكثر من الممل فى القضايا بشكل عام . وليس صحة عضوية مجلس النواب فقط . كفانا تضييع وقت على الشعب وكفانا ثغرات فى القوانين .
وتتوقف عضويته الى ان يتم الفصل فى صحتها بصدور حكم من المحكمة
أقترح : "يجوز لعشرة أعضاء من مجلس الشعب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه"
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة