تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (107) 6 تعليق

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 4:6

108 الى بعده يا معلم

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 15:54

أقترح : "يجوز لعشرة أعضاء من مجلس الشعب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه"

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 8:35

النص قانونى جداً . المهم سرعة الفصل فى إجراءات التقاضى وبلاش التطويل الأكثر من الممل فى القضايا بشكل عام . وليس صحة عضوية مجلس النواب فقط . كفانا تضييع وقت على الشعب وكفانا ثغرات فى القوانين .

Hany Elsmahy

20 ديسمبر 2013, الساعه 9:43

وتتوقف عضويته الى ان يتم الفصل فى صحتها بصدور حكم من المحكمة

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 15:54

أقترح : "يجوز لعشرة أعضاء من مجلس الشعب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه"

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 4:6

108 الى بعده يا معلم