النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (202) 4 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Adel Elshatanofy

6 يناير 2014, الساعه 0:51

اقترح كل من له يد في احداث الشغب يجند وبسخر في عمارة مصر الحبيبة منها يكفر عن سيائته ومنها يبقي راجل ويحس بالنعمة اللي هو فيها ويفخر انه مصري.