ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Adel Elshatanofy
اقترح كل من له يد في احداث الشغب يجند وبسخر في عمارة مصر الحبيبة منها يكفر عن سيائته ومنها يبقي راجل ويحس بالنعمة اللي هو فيها ويفخر انه مصري.