تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
فين مادة تهمة الفساد السياسى لأى فرد مسئول فى الدولة وأهمهم رئيس الجمهورية
الهيئات والاجهزة الرقابية تعمل مستقلة عن بعضها وفي بعض الاحيان يكون هناك تضارب في الأختصاصات وبالتالي بدون وجود مجلس أو مفوضية تجمع قيادات هذة الاجهزة للتنسيق بينها ووضع وتنفيذ الأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فسيظل هناك خلل.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة