تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "المجتمع"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "المجتمع"

مادة (221) 1 تعليق

تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى, والتأجير التمويلى، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

Ali Elnagdy

6 يناير 2014, الساعه 12:53

ايوة لازم تكتر صلاحيتها