تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (191) 20 تعليق

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 3:44

كوسه يعنى رعنا تانى لشراء الاصوات وبرامج شخصيه وليست حزبيه الله ينعلكم في كل كتاب وديتو البلد في داهيه فردى ايه الى انتا جى تقول عليه اما القائمه فين والشعب ده جاي منين

Ashraf Botros

منذ 0 دقيقة

على الرغم من موافقتي التامة على إلغاء المادة الخاصة بنسبة 50% عمال وفلاحين، (وهي مادة لا وجود لها في أي دستور بالعالم!) إلا أني أقترح لتفادي حدوث رفض شامل وعام من قطاع عريض جداً من المصريين لهذا الألغاء وتهديد البعض بثورة عمالية وشعبية ضد هذا الإجراء، أقترح التصويت بصورة منفصلة على هذه المادة على حدة عند الاستفتاء على الدستور، فإذا قبل الناخبون الإلغاء (مع قبول الدستور نفسه) يتم تمرير الدستور مع إلغاء النسبة وإذا لم تقبل (مع قبول الدستور نفسه) تعاد نسبة 50% مرة أخرى لدورة برلمانية واحدة. هذا يضمن علاوة على ترك الاختيار النهائي في هذا الموضوع الشائك للشعب، نسبة مشاركة كبيرة في الاستفتاء مع الحشد المتوقع من العمال والفلاحين للمشاركة بنعم لتمرير هذه المادة. وهو أمر شديد الأهمية في ظل حالة عدم اليقين التي يشعر بها قطاع عريض من المصريين حالياً .يومكم جميعاً جميل.

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 14:23

مقرها عاصمة الدولة وليس مدينة القاهرة.

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 14:23

مقرها عاصمة الدولة وليس مدينة القاهرة.

yasser sawra

30 نوفمبر 2013, الساعه 18:50

الانتخاب الفردى يعيد دولة الفساد دخل مجلس الشعب لانه لايكون للكفاء وانما لمن يملك المال

Ahmed Sabri

29 نوفمبر 2013, الساعه 16:18

يجب أن يكون الإنتخاب بالنظام الفردي بصورة مستمرة و ليس في مرحلة إنتقالية فقط

Moh Man

منذ 16 دقيقة

منع ضباط القوات المسلحة والشرطة والافراد والمجندين من الانتخابات يكون مؤقتا اثناء خدمتهم فقط ويعود لهم بعد انتهاء مدة الخدمة يكون المنع لمدة محددة يسمح لهم بعدها بممارسة حقهم كمواطنين وهذا لا علاقة له بالانتماء الحزبي

Moh Man

منذ 21 دقيقة

لا تعلن نتيجة الانتخابات الا بعد استكمالها منعا للتلاعب في النتائج في الانتخابات التالية تسريب او التلاعب في نتائج الانتخابات تعني عدم صلاحية اللجنة الانتخابية و تحتم استقالة الهيئة الانتخابية الهيئة الانتخابية عليها اعلان ما تتعرض له من ضغوط او املاءات بغرض قبول مرشحين غير مستوفين او تعديل النتائج اوغير ذلك واحالة من يقوم بذلك للقضاء العاجل

Moh Man

منذ 34 دقيقة

وماذا بعد ذلك يعني شكل الانتخابات ايه هذا نص مطاط

Ashraf Botros

منذ 0 دقيقة

على الرغم من موافقتي التامة على إلغاء المادة الخاصة بنسبة 50% عمال وفلاحين، (وهي مادة لا وجود لها في أي دستور بالعالم!) إلا أني أقترح لتفادي حدوث رفض شامل وعام من قطاع عريض جداً من المصريين لهذا الألغاء وتهديد البعض بثورة عمالية وشعبية ضد هذا الإجراء، أقترح التصويت بصورة منفصلة على هذه المادة على حدة عند الاستفتاء على الدستور، فإذا قبل الناخبون الإلغاء (مع قبول الدستور نفسه) يتم تمرير الدستور مع إلغاء النسبة وإذا لم تقبل (مع قبول الدستور نفسه) تعاد نسبة 50% مرة أخرى لدورة برلمانية واحدة. هذا يضمن علاوة على ترك الاختيار النهائي في هذا الموضوع الشائك للشعب، نسبة مشاركة كبيرة في الاستفتاء مع الحشد المتوقع من العمال والفلاحين للمشاركة بنعم لتمرير هذه المادة. وهو أمر شديد الأهمية في ظل حالة عدم اليقين التي يشعر بها قطاع عريض من المصريين حالياً .يومكم جميعاً جميل.

Mohamd Salah

20 نوفمبر 2013, الساعه 23:32

الانتخابات لازم تكون بالقائمة مش فرد هانرجع تاني للكروش

DrAeda Nagy

20 نوفمبر 2013, الساعه 17:54

اوافق الأستاذ Seddik Moussa Seddik

27 أكتوبر 2013, الساعه 15:27

اقترح ان يتم الدمج بين النظام الانتخابى الفردى و القائمة كما يلى : يكون النظام الرئيسى لانتخاب هو النظام الفردى و تحدد عدد دوائره طبقا لعدد الناخبين بالمحافظات و المراكز بحيث اما ان تبقى عدد الدوائئر مثل دوائر انتخابات 2010 اى 222 دائرة او اكثر حيث يمكن ان تصل الى 232 دائرة اى 464 عضو نصفهم عمال و فلاحين لمدة دورة واحدة و يؤخذ

بنطام القائمة على اساس ان الجمهورية دائرة واحدة تتكون من 100 عضو يسمح فيها للاحزاب و المستقلين بتكوين قوائم مفتوحة و منقوصة نصفها من العمال و الفلاحين و هذا سوف يرصخ مستفبلا لزيادة مساحة القوائم على حساب الدوائر الفردية و يمكن فى حالة الحاجة لعمل تفضيل للمراة ان توضع نسبة لها بالقائمة الموحدة و ليكن بنسبة 10% توضع فى الثلث الاعلى من القائمة مع الالتزام بنسبة العمال

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 20:36

اقترح 50% فردي و 50% قائمة