يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (119) 4 تعليق
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أحمد عبد العزيز
"حال غياب مجلس الشعب" وإن كنت أرى أن تكون صيغة اليمين الدستورية مادة بالدستور وأن تؤدى من أي موظف عام
أضف ردك الآن !
أحمد عبد العزيز
"حال غياب مجلس الشعب" وإن كنت أرى أن تكون صيغة اليمين الدستورية مادة بالدستور وأن تؤدى من أي موظف عام