تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (119) 4 تعليق

يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Bahaa Salaheldin

7 نوفمبر 2013, الساعه 17:14

أقترح إضافة :و أن أحافظ على سلامة مياه النيل

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 20:40

"حال غياب مجلس الشعب" وإن كنت أرى أن تكون صيغة اليمين الدستورية مادة بالدستور وأن تؤدى من أي موظف عام

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:48

و العمل على نصرة الأمة العربية و الاسلامية بالحق

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 11:32

النص مقبول . ، وإن كان من المفترض إيضاح مختصر عن عقوبة العضو المخالف للنظام

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:48

و العمل على نصرة الأمة العربية و الاسلامية بالحق

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 20:40

"حال غياب مجلس الشعب" وإن كنت أرى أن تكون صيغة اليمين الدستورية مادة بالدستور وأن تؤدى من أي موظف عام

Bahaa Salaheldin

7 نوفمبر 2013, الساعه 17:14

أقترح إضافة :و أن أحافظ على سلامة مياه النيل