النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (122) 14 تعليق

لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed Mamdouh

8 نوفمبر 2013, الساعه 19:37

كيف يتولى سلطاته بواسطة مجلس الوزراء ان كان تم اختيار رئيسها من مجلس الشعب وليس من الرئيس ؟؟ .. يجب تحديد والفصل بين سلطات كل من الرئيس ومجلس الوزراء

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 10:7

اضبطوامادة 121 وبعدين اتكلموا عن توزيع صلاحات

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 4:26

طرطور مكسور الجناح يانى يامى

Hatem Al-Prince

18 ديسمبر 2013, الساعه 11:47

اعتقد تحديد صلاحيات الرئيس مفيده فى الفتره القادمه

Khaled Hassanen

3 ديسمبر 2013, الساعه 7:52

تم انتخاب الرئيس على اساس برنامج وضعه و انا بهذه المادة اقوض سلطاته

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:25

في جميع المواد التي أحيلت للقانون هل يجوز أن ينص القانون علي منح رئيس الجمهورية صلاحيات جديدة؟ وكيف نمنع ذلك؟

ahmed abdo

29 نوفمبر 2013, الساعه 14:25

انا حاسس ان الدستور دا معمول لمرسي انتم مشوهين منصب الرئيس بطريقة صعبة جدا

Mohamed Mosad

25 نوفمبر 2013, الساعه 9:49

سنصوت ب لا على الدستور !

Eman Ebrahim

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:36

ازاي يعني الماده دي عاوزه تفصيل اكتر

Nancy Sameh

23 نوفمبر 2013, الساعه 19:34

يعنى من يحاسب من هل رئيس الوزراء يعمل مستقلا عن رئيس الجمهورية ارجوكم راجعوا انفسكم فى هذا التظام هذا نظام ظالم ويعطى الاحزاب اكبر من حجمها ويجعل من البرلمان ديكتاتور

Nancy Sameh

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:57

يا جماعه هذا النظام معقد وفاشل ارجوكم راجعوا انفسكم لا تجعلوا فوبيا الانظمة السابقة تدفعكم لتدمير الحياة السياسية فى مصر نحن نريد نظام رئاسى محترم فيه فصل بين السلطات وتحديد لصلاحيات الرئيس ليس فيما يخص السلطة التنفيذية التى يراقب اداءها مجلس الشعب انما تقليص صلاحياته فيما يخص تعيين النائب العام ورؤساء الاجهزة الرقابية

Gaber Shinda

21 نوفمبر 2013, الساعه 16:15

ولماذا استثناء الدفاع والأمن والسياسة الخارجية