تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (189) 8 تعليق

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 14:41

يجب ان تكون جميع الاجراءات بحضور نصف عدد اعضاء المجلس +1 وان يكون التصويت باغلبية الثلثين ويجب ان يكون الاستفتاء أو الانتخابات بحضور نصف من لهم حق التصويت + 1

DrAeda Nagy

20 نوفمبر 2013, الساعه 17:50

هذه مادة من المواد المفخخة يجب ان تكون جميع الاجراءات بحضور نصف عدد اعضاء المجلس +1 وان يكون التصويت باغلبية الثلثين ويجب ان يكون الاستفتاء أو الانتخابات بحضور نصف من لهم حق التصويت + 1(حتى لا يكون لعبة فى يد اى تيار سياسى يملك الخمس او رئيس الجمهورية لاضافة مميزات لة )

Ashraf Botros

23 نوفمبر 2013, الساعه 9:36

على الرغم من موافقتي التامة على إلغاء المادة الخاصة بنسبة 50% عمال وفلاحين، (وهي مادة لا وجود لها في أي دستور بالعالم!) إلا أني أقترح لتفادي حدوث رفض شامل وعام من قطاع عريض جداً من المصريين لهذا الألغاء وتهديد البعض بثورة عمالية وشعبية ضد هذا الإجراء، أقترح التصويت بصورة منفصلة على هذه المادة على حدة عند الاستفتاء على الدستور، فإذا قبل الناخبون الإلغاء (مع قبول الدستور نفسه) يتم تمرير الدستور مع إلغاء النسبة وإذا لم تقبل (مع قبول الدستور نفسه) تعاد نسبة 50% مرة أخرى لدورة برلمانية واحدة. هذا يضمن علاوة على ترك الاختيار النهائي في هذا الموضوع الشائك للشعب، نسبة مشاركة كبيرة في الاستفتاء مع الحشد المتوقع من العمال والفلاحين للمشاركة بنعم لتمرير هذه المادة. وهو أمر شديد الأهمية في ظل حالة عدم اليقين التي يشعر بها قطاع عريض من المصريين حالياً .يومكم جميعاً جميل.

Hesham Nour El-Din

1 ديسمبر 2013, الساعه 23:6

ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه .... ده معناه أغلبية عدد الأعضاء جميعا ... يعنى 50% + 1 من إجمالى أعضائه وليس من الحضور

Ashraf Botros

23 نوفمبر 2013, الساعه 9:36

على الرغم من موافقتي التامة على إلغاء المادة الخاصة بنسبة 50% عمال وفلاحين، (وهي مادة لا وجود لها في أي دستور بالعالم!) إلا أني أقترح لتفادي حدوث رفض شامل وعام من قطاع عريض جداً من المصريين لهذا الألغاء وتهديد البعض بثورة عمالية وشعبية ضد هذا الإجراء، أقترح التصويت بصورة منفصلة على هذه المادة على حدة عند الاستفتاء على الدستور، فإذا قبل الناخبون الإلغاء (مع قبول الدستور نفسه) يتم تمرير الدستور مع إلغاء النسبة وإذا لم تقبل (مع قبول الدستور نفسه) تعاد نسبة 50% مرة أخرى لدورة برلمانية واحدة. هذا يضمن علاوة على ترك الاختيار النهائي في هذا الموضوع الشائك للشعب، نسبة مشاركة كبيرة في الاستفتاء مع الحشد المتوقع من العمال والفلاحين للمشاركة بنعم لتمرير هذه المادة. وهو أمر شديد الأهمية في ظل حالة عدم اليقين التي يشعر بها قطاع عريض من المصريين حالياً .يومكم جميعاً جميل.

علي نور

20 نوفمبر 2013, الساعه 19:10

يضاف عبارة (بعد مرور 3 سنوات كاملة على اقرار هذا الدستور رسميا)بعد الفقره الثالثه, لتحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة . الاستفتاء الشعبي يجب ان تكون في نهاية انعقاد الدورة البرلمانية حتى لا نضطر لعمل استفتاء كل ستين يوم .مع تحديد حد اقصى يمكن تعديله من المواد خلال درة العمل البرلماني ولتكن خمس مواد بحد اقصى. الفقره الاخيرة بعدم جواز التعديل على اية مادة لا معنى لها فالسلطة للشعب حسب الدستور ولا يجوز منع الشعب الممثل في نوابة من تعديل الدستور من خلال الآلية المقترحة

DrAeda Nagy

20 نوفمبر 2013, الساعه 17:50

هذه مادة من المواد المفخخة يجب ان تكون جميع الاجراءات بحضور نصف عدد اعضاء المجلس +1 وان يكون التصويت باغلبية الثلثين ويجب ان يكون الاستفتاء أو الانتخابات بحضور نصف من لهم حق التصويت + 1(حتى لا يكون لعبة فى يد اى تيار سياسى يملك الخمس او رئيس الجمهورية لاضافة مميزات لة )

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 14:41

يجب ان تكون جميع الاجراءات بحضور نصف عدد اعضاء المجلس +1 وان يكون التصويت باغلبية الثلثين ويجب ان يكون الاستفتاء أو الانتخابات بحضور نصف من لهم حق التصويت + 1

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 11:40

يجب ان تكون جميع الاجراءات بحضور نصف عدد اعضاء المجلس +1 وان يكون التصويت باغلبية الثلثين ويجب ان يكون الاستفتاء بحضور نصف من لهم حق التصويت + 1

Amigo Samy

6 نوفمبر 2013, الساعه 13:27

لا يجوز تعديل الدستور الا بموافقة ثلثى مجلس الشعب (حتى لا يكون لعبة فى يد اى تيار سياسى يملك الخمس او رئيس الجمهورية لاضافة مميزات لة )

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 3:47

بجد هيذكر اسم الماده المطلوب تعديله يشفى الكلاب ويضرك اما هو مقدم ليه يابن العبيطه هههههههههههمش عشان يعدلها ههههههههههه ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها!