يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (184) 9 تعليق
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
soliman osman
وماذا عن الاحزاب والشعب والاعلام والصحف ولاد كلب دول ولا ايه
أضف ردك الآن !
soliman osman
وماذا عن الاحزاب والشعب والاعلام والصحف ولاد كلب دول ولا ايه