السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
اقترح اضافة مادة فى الدستور فى باب الاجهزة الرقابية ينص على انشاء مفوضية عليا للتوظيف على ان يكون لها المهام التاليه 1- عمل الاعلانات و الدعايات و المسابقات و كل الامور المختلفة و التى تتعلق بالتوظيف فى الجهاز الادارى فى الدوله 2- مساعده المواطنين على الحصول على الوظيفة المناسبة و هو حق يكفله الدستور 3-مساعده رجال الاعمال و القطاع الخاص فى الحصول على الموظفين المناسبين و من شان هذة المفوضية ان تعمل على : 1- حماية الجهاز الادارى من توغل السلطة التنفيذية عليه 2-القضاء على الفساد و التوظيف بالمحسوبية
وعلى رئيس الجمهورية نشر هذه التقارير فى الجريدة الرسمية خلال ستين يوم من تاريخ تقديمها له
لو اتشال منها رئيس الجمهورية عشان الاجهزة دي لازم تقيم اداء رئيس الجمهورية نفسه ومدي التزامه ببرنامجه الانتخابي ويضاف ليها حق البرلمان في سحب الثقة من رئيس الجمهورية وعمل انتخابات مبكرة بعد فترة معينة
قترح اضافة مادة فى الدستور فى باب الاجهزة الرقابية ينص على انشاء مفوضية عليا للتوظيف على ان يكون لها المهام التاليه 1- عمل الاعلانات و الدعايات و المسابقات و كل الامور المختلفة و التى تتعلق بالتووظيف فى الجهاز الادارى فى الدوله 2- مساعده المواطنين على الحصول على الوظيفة المناسبة و هو حق يكفله الدستور 3-مساعده رجال الاعمال و القطاع الخاص فى الحصول على الموظفين المناسبين و من شان هذة المفوضية ان تعمل على : 1- حماية الجهاز الادارى من توغل السلطة التنفيذية عليه 2-القضاء على الفساد و التوظيف بالمحسوبية
وعلى رئيس الجمهورية نشر هذه التقارير فى الجريدة الرسمية خلال ستين يوم من تاريخ تقديمها له
اقترح اضافة مادة فى الدستور فى باب الاجهزة الرقابية ينص على انشاء مفوضية عليا للتوظيف على ان يكون لها المهام التاليه 1- عمل الاعلانات و الدعايات و المسابقات و كل الامور المختلفة و التى تتعلق بالتوظيف فى الجهاز الادارى فى الدوله 2- مساعده المواطنين على الحصول على الوظيفة المناسبة و هو حق يكفله الدستور 3-مساعده رجال الاعمال و القطاع الخاص فى الحصول على الموظفين المناسبين و من شان هذة المفوضية ان تعمل على : 1- حماية الجهاز الادارى من توغل السلطة التنفيذية عليه 2-القضاء على الفساد و التوظيف بالمحسوبية
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة