تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (184) 9 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 4:0

وماذا عن الاحزاب والشعب والاعلام والصحف ولاد كلب دول ولا ايه

Abd ELwahab Bibars

27 أكتوبر 2013, الساعه 18:27

اقترح اضافة مادة فى الدستور فى باب الاجهزة الرقابية ينص على انشاء مفوضية عليا للتوظيف على ان يكون لها المهام التاليه 1- عمل الاعلانات و الدعايات و المسابقات و كل الامور المختلفة و التى تتعلق بالتوظيف فى الجهاز الادارى فى الدوله 2- مساعده المواطنين على الحصول على الوظيفة المناسبة و هو حق يكفله الدستور 3-مساعده رجال الاعمال و القطاع الخاص فى الحصول على الموظفين المناسبين و من شان هذة المفوضية ان تعمل على : 1- حماية الجهاز الادارى من توغل السلطة التنفيذية عليه 2-القضاء على الفساد و التوظيف بالمحسوبية

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 11:28

وعلى رئيس الجمهورية نشر هذه التقارير فى الجريدة الرسمية خلال ستين يوم من تاريخ تقديمها له

سوسن هدايات

14 ديسمبر 2013, الساعه 15:13

يا حلاوة يا حلاوة

gamal hassanein

3 ديسمبر 2013, الساعه 17:32

هذا الدستور لا غبار عليه وهو فخر لكل مصرى اصيل عاشت مصر حره مستقله.

Mohamed hekal

2 ديسمبر 2013, الساعه 10:40

اقترح انها تقدم تقرير شهري مش سنوي

Ahmed Eissa

22 نوفمبر 2013, الساعه 11:34

لو اتشال منها رئيس الجمهورية عشان الاجهزة دي لازم تقيم اداء رئيس الجمهورية نفسه ومدي التزامه ببرنامجه الانتخابي ويضاف ليها حق البرلمان في سحب الثقة من رئيس الجمهورية وعمل انتخابات مبكرة بعد فترة معينة

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 20:34

اقترح اضافة مادة خاصة بالمجالس العلمية المتخصصة

Abd ELwahab Bibars

منذ 58 دقيقة

قترح اضافة مادة فى الدستور فى باب الاجهزة الرقابية ينص على انشاء مفوضية عليا للتوظيف على ان يكون لها المهام التاليه 1- عمل الاعلانات و الدعايات و المسابقات و كل الامور المختلفة و التى تتعلق بالتووظيف فى الجهاز الادارى فى الدوله 2- مساعده المواطنين على الحصول على الوظيفة المناسبة و هو حق يكفله الدستور 3-مساعده رجال الاعمال و القطاع الخاص فى الحصول على الموظفين المناسبين و من شان هذة المفوضية ان تعمل على : 1- حماية الجهاز الادارى من توغل السلطة التنفيذية عليه 2-القضاء على الفساد و التوظيف بالمحسوبية

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 11:28

وعلى رئيس الجمهورية نشر هذه التقارير فى الجريدة الرسمية خلال ستين يوم من تاريخ تقديمها له

Abd ELwahab Bibars

27 أكتوبر 2013, الساعه 18:27

اقترح اضافة مادة فى الدستور فى باب الاجهزة الرقابية ينص على انشاء مفوضية عليا للتوظيف على ان يكون لها المهام التاليه 1- عمل الاعلانات و الدعايات و المسابقات و كل الامور المختلفة و التى تتعلق بالتوظيف فى الجهاز الادارى فى الدوله 2- مساعده المواطنين على الحصول على الوظيفة المناسبة و هو حق يكفله الدستور 3-مساعده رجال الاعمال و القطاع الخاص فى الحصول على الموظفين المناسبين و من شان هذة المفوضية ان تعمل على : 1- حماية الجهاز الادارى من توغل السلطة التنفيذية عليه 2-القضاء على الفساد و التوظيف بالمحسوبية

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 4:0

وماذا عن الاحزاب والشعب والاعلام والصحف ولاد كلب دول ولا ايه