النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (55) 26 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Fatma Hamido

منذ 45 دقيقة

اولا المادة حلوة بس للاسف مش هتطبق في مصر لان الشرطة عمرها ما هتتغير و كمان احنا في دولة مبتحترمش الانسان و مبتحترمش كرامتو و طبعا استحالة المادة دي تتنفذ هنا في مصر و بجد اتمني انها تتنفذ