النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (55) 26 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

تيسير مواطن عربي

31 أكتوبر 2013, الساعه 2:28

ويحظر التمويل الاجنبي بكافة صوره لكل منظمات المجتمع المدني من جمعيات واحزاب ونقابات وغيرها .

Tarek Kewan

منذ 30 دقيقة

يجب اضافة ويحدد القانون مواصفات أماكن الحجز أو الحبس

Fatma Hamido

22 ديسمبر 2013, الساعه 21:46

اولا المادة حلوة بس للاسف مش هتطبق في مصر لان الشرطة عمرها ما هتتغير و كمان احنا في دولة مبتحترمش الانسان و مبتحترمش كرامتو و طبعا استحالة المادة دي تتنفذ هنا في مصر و بجد اتمني انها تتنفذ

Ahmed ELsharawy

14 يناير 2014, الساعه 23:1

كل ده كلام

Mido Bayren

12 يناير 2014, الساعه 10:25

الكلام ده حلو ياحلو

Fady Magdy

12 يناير 2014, الساعه 8:41

أفرحوا يا مجرمين بكرة هيجيبلكوا حاجة ساقعة عشان تعترفوا

Mahmoud Romeomahmoud

11 يناير 2014, الساعه 20:55

الماده تمام بس نفسي نكملها بجد مش زي ما بيقولو حبر اي وراق وبلنسبا انا نعم انشاء الله

ﻧﻔﺴﮱ ﺂﻣﻭﺗﮱﺑﺂﺣﺿﺄﻧﮕﮱ

10 يناير 2014, الساعه 17:14

يجب تجديد كل اقسام الشرطة حتى تتماشى مع هذة المادة ويجب تفعيل دور النيابة العامة فى التفتيش على اقسام الشرطة

ﻧﻔﺴﮱ ﺂﻣﻭﺗﮱﺑﺂﺣﺿﺄﻧﮕﮱ

10 يناير 2014, الساعه 17:10

يجب تجديد كل اقسام الشرطة حتى تتماشى مع هذة المادة

Mohamed El Zehweny

2 يناير 2014, الساعه 20:4

مصدقين اللى كاتبينوا داا

Hamada Elmasry

2 يناير 2014, الساعه 18:1

يجب وجود اماكن لتلقى شكوى المواطنين ضد السلطات وتفعيلها

Ahmed Tati

منذ دقيقتين

المواد الخاصه بحقوق المواطن شيء جميل لكن هل سيطبق علي الواقع ويشعر الانسان بالامان لمختلف حقوقه الادميه مش هطمان الا بالتجربه علي الاخرين