كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ويحظر التمويل الاجنبي بكافة صوره لكل منظمات المجتمع المدني من جمعيات واحزاب ونقابات وغيرها .
يجب اضافة ويحدد القانون مواصفات أماكن الحجز أو الحبس
اولا المادة حلوة بس للاسف مش هتطبق في مصر لان الشرطة عمرها ما هتتغير و كمان احنا في دولة مبتحترمش الانسان و مبتحترمش كرامتو و طبعا استحالة المادة دي تتنفذ هنا في مصر و بجد اتمني انها تتنفذ
أفرحوا يا مجرمين بكرة هيجيبلكوا حاجة ساقعة عشان تعترفوا
الماده تمام بس نفسي نكملها بجد مش زي ما بيقولو حبر اي وراق وبلنسبا انا نعم انشاء الله
يجب تجديد كل اقسام الشرطة حتى تتماشى مع هذة المادة ويجب تفعيل دور النيابة العامة فى التفتيش على اقسام الشرطة
يجب تجديد كل اقسام الشرطة حتى تتماشى مع هذة المادة
يجب وجود اماكن لتلقى شكوى المواطنين ضد السلطات وتفعيلها
المواد الخاصه بحقوق المواطن شيء جميل لكن هل سيطبق علي الواقع ويشعر الانسان بالامان لمختلف حقوقه الادميه مش هطمان الا بالتجربه علي الاخرين
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة